للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.

٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.

٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (١) عليها القضاء.

٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.

٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.

٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.

٧٢ - وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] (٢) أن يصلي على دابته.


(١) في خ: [فيجب]؛ وهو خطأٌ ظاهر.
(٢) المطلوب هو الذي يطلبه عدو له أو غارم أو ظالم وما أشبه ذلك.

<<  <   >  >>