(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٣) جاء في حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ... »؛ أخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والدارمي (١/ ٤٦٧)، وأحمد في مسنده (١/ ١٤٥، ٩٢)؛ وقد حدث في إسناده اختلاف لا يضر؛ وقد صححه العلامة الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (١٣٩٢)، وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٢٧): "إسناده حسن". (٤) قال الباجي في المنتقى (٢/ ٩٥): "وهذا كما قال إن نصاب الذهب عشرون دينارًا من الدنانير الشرعية، وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير؛ ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارًا فيكون فيها دينار؛ والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه , وهذا من قوي الأدلة على أن الحق في خلافه ".اهـ (٥) قال أبو حفص النسفي في طلبة الطلبة (مادة: ر ك ز): "الركاز: الكنز والمعدن، وحقيقته للمعدن، لأن الركز هو الإثبات من حدِّ دخل، والمعدن هو الذي أُثبت أصله بحيث لا ينقطع مادته بالاستخراج، وأما الكنز إذا استخرج فلا يبقى شيء فلم يتحقق فيه معنى الإثبات".اهـ =