للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.

١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (١) مما [يَجري] (٢) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.

١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.

١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.

١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.

١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٣).

١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.

١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.

١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.


(١) أي يبتلعه.
(٢) في ق (١٣١٤): [يخرج].
(٣) في لسان العرب (١١/ ٤٠): "إيلياء اسم مدينة بيت المقدس".

<<  <   >  >>