(٢) قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٦): "وعن القاسم بن محمد, وسالم بن عبد الله, وعطاء , ومجاهد فيمن أصاب الجنادب خطأ؟ قالوا: لا يُحكم عليه فإن أصابَها متعمدًا حكم عليه وهو قول أبي سليمان وأصحابنا؛ وصح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يُحكم على من قتل الصيد وهو محرم خطأ, وأما من قتله عامدًا ذاكرًا لإحرامه فلا يُحكم عليه؛ وقال أبو حنيفة, ومالك, والشافعي: العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ذلك، وقد روي هذا القول أيضا عن عمر, وعبد الرحمن, وسعد, والنخعي, والشعبي"؛ ثم قال: "المرجوع إليه عند التنازع هو ما افترضه الله عز وجل علينا من الرجوع إلى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ وشغَّب أهل هذه المقالة بأن قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ؟ قال علي: هذا قياس والقياس كله باطل, ثم لو كان حقًّا لكان هذا منه عين الباطل ... ".اهـ وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة في إعلام الموقعين تحت "ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس" فقال -كما في (١/ ١٥٧) -: "وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: {وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا}، فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذَّ".اهـ