(٢) النخعي هو إبراهيم بن يزيد - رحمه الله -؛ وقد أخرج قوله هذا ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٣٩) وإسناده صحيح. (٣) خالف في ذلك زفر من الحنفية كما في المبسوط (٤/ ٩٢). (٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٩٢) وأبو داود في المراسيل (١٣٧) عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم الذئب»؛ وهذا مرسل فهو ضعيف؛ وقد رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٠)، والدارقطني في سننه (٢/ ٣٣٢) موصولاً من طريق الحجاج بن أرطأة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم، وهذا إسناد ضعيف. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢) بأسانيد صحيحة عن كل من: عطاء، والحسن، وقبيصة بن ذؤيب أنهم يرون قتل المحرم للذئب. وذهب الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٥) إلى عدم إباحة قتل الذئب للمحرم؛ وذهب الأحناف إلى أن المراد بالكلب العقور -في الحديث المعروف-: الذئب، كما في العناية شرح الهداية (٣/ ٨٣)، وفتح القدير (٣/ ٨٢). (٥) انظر المدونة (١/ ٣٩٦).