للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم.

وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢).

١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣).

١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤).

١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥).

١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.

١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.


(١) سقطت من ط.
(٢) النخعي هو إبراهيم بن يزيد - رحمه الله -؛ وقد أخرج قوله هذا ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٣٩) وإسناده صحيح.
(٣) خالف في ذلك زفر من الحنفية كما في المبسوط (٤/ ٩٢).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٩٢) وأبو داود في المراسيل (١٣٧) عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم الذئب»؛ وهذا مرسل فهو ضعيف؛ وقد رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٠)، والدارقطني في سننه (٢/ ٣٣٢) موصولاً من طريق الحجاج بن أرطأة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم، وهذا إسناد ضعيف.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢) بأسانيد صحيحة عن كل من: عطاء، والحسن، وقبيصة بن ذؤيب أنهم يرون قتل المحرم للذئب.
وذهب الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٥) إلى عدم إباحة قتل الذئب للمحرم؛ وذهب الأحناف إلى أن المراد بالكلب العقور -في الحديث المعروف-: الذئب، كما في العناية شرح الهداية (٣/ ٨٣)، وفتح القدير (٣/ ٨٢).
(٥) انظر المدونة (١/ ٣٩٦).

<<  <   >  >>