للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب.

٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم.

٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.

٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما.

٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات.

٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.

٣١١ - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب.

٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.

٣١٣ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.

٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب.

٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.

٣١٦ - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (١) الأب، وإن عالت الفريضة.

٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة.

٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.

٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.

٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.


(١) في ط: [يصرف].

<<  <   >  >>