٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب.
٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم.
٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.
٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما.
٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات.
٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.
٣١١ - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب.
٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.
٣١٣ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.
٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب.
٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.
٣١٦ - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (١) الأب، وإن عالت الفريضة.
٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة.
٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.
٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.
٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.
(١) في ط: [يصرف].