وذهب إلى هذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور الصديق الضرير وغيرهم.
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بعدم جواز الإلزام بالوعد مطلقاً؛ وذلك لأن الإلزام بالوعد يخرجه من كونه وعداً إلى كونه عقداً، وذلك لما يلي:
١) أن الالتزام من أهم خصائص العقود، وهذا الالتزام يحول الوعد من كونه وعداً إلى كونه عقداً، ولا عبرة بتسميته وعداً، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
٢) أن الإلزام بالوعد تترتب عليه إشكالات شرعية منها: أن يلتزم الواعد بما لا يعلم ما تؤول إليه تكلفة السلعة التي وعد بشرائها، وهذا غرر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.
٣) أن الإلزام بالوعد على الشراء قبل امتلاك البائع السلعة يدخل في بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعًا؛ لأن الوعد هنا هو في حقيقته عقد، وعليه فالعقد باطل محرم؛ لأن المصرف حينئذ باع للعميل ما لا يملك (١).
خامساً: البديل للمواعدة:
يقول العلامة ابن القيم: «رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار - أو هذه السلعة من فلان - بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها