للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معلوم، وكذلك لا يصح عند الحنابلة أن يقول: أسلمت إليك إلى وقت الحصاد والجذاذ؛ لأن ذلك مجهول، فإن انضبطت هذه الأمور صح السلم إليها.

الشرط السادس: أن يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الأجل.

الشرط السابع: أن يكون الثمن كله مقبوضاً في مجلس العقد: فلا يصح تأجيل الثمن كله؛ لئلا يكون من بيع الدين بالدين، وإن أجّل بعضه صح العقد في المقبوض وبطل في المؤجل.

الشرط الثامن: أن لا يكون المسلم فيه مما يلزم فيه التقابض؛ لأن السلم فيه يفضي إلى ربا النسيئة.

سادساً: مسائل معاصرة في السلم:

المسألة الأولى: التصرف في دين السلم قبل قبضه:

إذا أراد المسلم (المشتري) أن يبيع المسلم فيه (المبيع) قبل قبضه، فهل يجوز أو لا؟ فيه قولان:

الجواز وعدمه، وهو قول الجمهور، وهو أحوط وأبرأ للذمة، سواء باعه على المسلم إليه أو على غيره، لقول النبي : (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه) (١).

المسألة الثانية: السلم الموازي.

- صورته: أن يعقد المصرف عقدين منفصلين مع مزارعين في محصول معين: يكون في أحدهما مسلِماً ويدفع الثمن نقداً، ويكون في الآخر مسلَماً إليه في محصول من جنس المذكور في العقد الأول وبالأوصاف نفسها؛ بثمنٍ أعلى من الثمن الذي في العقد الأول؛ ويكون الأجل هنا -غالباً- بعد أجل العقد الأول.


(١) أخرجه أحمد (١٥٣٩٠)، والنَّسائي، (٦١٦٣).

<<  <   >  >>