الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة من حيث الأصل بعدة شروط:
الشرط الأول: أن يكون هناك عقدان منفصلان، فعقد تُطبَّق فيه أحكام الإجارة في فترة الإجارة، وأحكام التَّمَلُّك في فترة التملك؛ لأن الإجارة المنتهية لها فترتان: فترة إجارة يليها فترة تَمَلُّك، فلا بد من تطبيق أحكام الإجارة في فترة الإجارة، وأن تكون الإجارة حقيقية وليست صورية، وليست ساترة للبيع.
ولهذا فإذا جمع في الإجارة بين عقدين منفصلين على محل واحد في عقد واحد في وقت واحد، فلا يصح، وهذه الصورة هي التي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بتحريمها.
الشرط الثاني: أن يكون الوعد بالتمليك غير مُلْزِم، سواء كان وعدًا بالتمليك بالبيع أو بالهبة، يجب ألا يكون ملزِمًا.
الشرط الثالث: أن تكون نفقات الصيانة غير التَّشْغِيلِيَّة مثل تغيير الزيت مثلاً، والفرامل ونحو ذلك، على المستأجر.
وتكون الصيانة الأساسية: للسيارة مثلاً؛ كالعطل في محرك السيارة، فمثل هذه الصيانة على المُؤْجِر.
الشرط الرابع: إذا اشتمل العقد على تأمين وهذا كثير في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في السيارات؛ أن المُؤْجِر الذي يُؤْجِر السيارة يشترط التأمين، فهنا إذا اشتمل العقد على تأمين فلا بد من أمرين:
١) أن يكون التأمين تعاونيًّا لا تجاريًّا؛ لأن التأمين التجاري محرم.
٢) أن يكون التأمين على المُؤْجِر.
مسألة: من صور الإيجار المنتهي بالتمليك أنه يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد، وقد مر معنا أن من شروط جواز عقد الإجارة المنتهي بالتمليك: أن