للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء) (١)، ولا شك في أن هذا من التعاون على الإثم والرضا به، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

ولأن من أجاز أخذ الفوائد الربوية في مثل هذه الأحوال شرط أن يتخلص منها في سبل الخير، وعلى الفقراء، والمنافع العامة (٢).

فالواجب على المصرف أن يبحث عن مخرج شرعي لهذه المعاملة، ومن ذلك أن تأخذ المصارف الإسلامية على حامل البطاقة تعهداً خطياً بأن لا يقترض أي مبلغ من غيرها من المصارف عبر البطاقة الائتمانية التي يمنحه إياها، وإذا أخل الحامل للبطاقة بهذا التعهد، واقترض، وترتب عليه فوائد، سيدفعها المصرف اضطراراً، فإن المصرف حينئذ يسحب منه البطاقة ويلغيها.

[المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان]

من المسائل المشكلة في بطاقة الائتمان (٣)، وجود التأمين فيها، فالتأمين أحد الشروط الموجودة في البطاقة الائتمانية (فيزا)، وهي شرط لبعض الأنواع من البطاقات، وهي البطاقة الائتمانية الذهبية (٤).


(١) سبق تخريجه ص ٥٣.
(٢) ينظر: قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم (٨٧)، بتاريخ (٢٣/ ١١/ ١٤٢٧ هـ).
(٣) التأمين: هو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن، أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي جعل التأمين لمصلحته عوضاً مالياً يتفق عليه، يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير رسم يسمى: قسط التأمين، يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل، والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.
ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (١٨٠).
(٤) ينظر: موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية د. محمد الأزهري (ص: ١٤٧).

<<  <   >  >>