للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعقد التأمين التجاري من العقود التي اختلف فيها المعاصرون، وقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى تحريمه، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، فقد جاء فيه ما نصه: «إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً» (١)، وبذلك أيضاً صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في اجتماعها في الدورة الرابعة بتاريخ ٤/ ٤/ ١٣٩٤ هـ.

وتبعاً للخلاف في حكم التأمين التجاري فقد اختلفت وجهات نظر الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية بشأن هذا الأمر.

فرأت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي جواز التأمين التجاري بشرط أن لا يكون تأميناً على الحياة، جاء في نص القرار رقم (٤٠): «لهذه الاعتبارات من الحجج المتعارضة في موضوع التأمين التجاري، وللحاجة الملحة إليه في جميع المجالات الاقتصادية العامة، والوقائية الخاصة، لا يظهر للهيئة حتى الآن ما يوجب تحريم التأمين المسؤول عنه، ومن ثمّ لم تر ما يوجب الاعتراض على أن تمارس شركة الراجحي إجراء تأمين تجاري في معاملاتها الشرعية التي تحتاج فيها إلى التأمين، وغني عن البيان أن الكلام على التأمين التجاري هنا لا يشمل التأمين على الحياة» (٢).

ورأت الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي أن التأمين في البطاقة الائتمانية جائز مطلقاً، بشرط أن يكون في حدود الدِّيَّة الشرعية، وما زاد على حدود الدّية


(١) قرارات و توصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص (٢١).
(٢) قرارات و توصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص (٢١).

<<  <   >  >>