للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

الأصل في المعاملات المالية

الأصل في المعاملات المالية الإباحة، والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه (١).

وهذا الأصل من القواعد المهمة في أبواب المعاملات، ويعد هذا الأصل قاعدة فقهية مهمة، يتمسك بها عند عدم وجود الدليل الخاص في المسألة.

فالأصل في باب المعاملات: الحلُّ والإباحة، وهذه قاعدة عظيمة نافعة (٢).

وقد يعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى كقولهم: «الأصل في الأفعال الإباحة» (٣) أو «الأصل في العقود الإباحة» (٤).

وبناء على هذا فإنّ الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة إلا إذا كان الشرط يناقض حكم الله وحكم رسوله، أو يناقض مقصود العقد، وحينئذ يكون الشرط باطلاً لا يصح الالتزام به.

قال الشافعي- رحمه الله تعالى-: «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاً، إلا ما نهى عنه رسول الله ، وما كان في معنى ما نهى عنه» (٥).


(١) ينظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٣٦٠)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٣٨٦)، وإعلام الموقعين (٢/ ٤٨٧)، والمدخل إلى فقه المعاملات، د. محمد شبير (ص: ٣٤).
(٢) ينظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص (٣١)، وفقه المعاملات المالية لمعالي الشيخ د. سعد الخثلان ص (١٣).
(٣) ينظر: المحصول (٥/ ٥٩)، وأعلام الموقعين (٢/ ١٢٢).
(٤) ينظر: أعلام الموقعين (٢/ ١٢٢).
(٥) الأم ٣/ ٣.

<<  <   >  >>