للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى في: باب بيعتين في بيعة: «أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه» (١).

وأول من استعمل هذا العقد بهذا الاسم (المرابحة) هو د. سامي حمود (٢).

ثالثاً: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم:

وهذه المعاملة تسمى «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، والتعبير الأدق أن يقال: «بيع المرابحة للواعد بالشراء».

خطوات إجراء بيع المرابحة للآمر بالشراءء:

١) يتقدم العميل ويطلب من المصرف شراء سلعة موصوفة كالأسهم، والسيارات، ونحوها.

٢) قبول المصرف شراء السلعة وتوفيرها للعميل.

٣) وعد العميل بشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملكه لها.

٤) وعد المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل (قبل إجراء العقد).

٥) شراء المصرف السلعة الموصوفة نقدًا.

٦) بيع المصرف للسلعة الموصوفة على العميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها مسبقًا.

فما حكم هذا العمل؟ ما الحكم لو تقدم هذا الشخص للمصرف وطلب منه هذا الطلب، سواء أراد السلعة تقسيطاً أو أرادها تورقاً؟


(١) ينظر: الموطأ مع المنتقى للباجي (٥/ ٣٨ - ٣٩).
(٢) بيع المرابحة للآمر بالشراء د. سامي حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ٥ ج ٢.

<<  <   >  >>