للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ده يازده. أو ده داوزده. فقد كرهه أحمد، وقد رويت كراهته عن ابن عمر، وابن عباس، ومسروق، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار.

وقال إسحاق: لا يجوز؛ لأن الثمن مجهول حال العقد، فلم يجز، كما لو باعه بما يخرج به في الحساب. ورخص فيه سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وشريح، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي وابن المنذر. ولأن رأس المال معلوم والربح معلوم فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم.

ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه، ولم نعلم لهما في الصحابة مخالفا، ولأن فيه نوعا من الجهالة، والتحرز عنها أولى. وهذه كراهة تنزيه، والبيع صحيح؛ لما ذكرنا» (١).

الشرط الرابع: أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا، فإذا كان كذلك منع.

رابعاً: مسائل في بيع التقسيط:

المسألة الأولى: إفراد الزيادة في الثمن المؤجل بالذكر:

ومثاله: أن يقول البائع: ثمن السلعة (١٠٠٠ ريال) ويزاد مقابل تقسيط السداد لمدة سنة (٥٠ ريالاً) أو (٢٠%).

والحكم: لا يخلو الحال من صورتين:

أن يكون هذا في وقت المساومة؛ فإذا حان العقد سمّي فيه ثمن واحد فقط؛ فلا بأس في ذلك؛ لأن العقد استقر على ثمن واحد مؤجل ثبت كلّه في ذمة المشتري مقابل شرائه السلعة.

أن يكون إفراد الزيادة في صلب العقد؛ فيذكر الثمن مستقلاً؛ وتذكر الزيادة مستقلة؛ فالراجح في هذا التحريم؛ سدّاً لذريعة الربا وبُعداً عن التشبه به.


(١) ينظر: المغني (٤/ ١٣٦).

<<  <   >  >>