أركان الشركة عند الجمهور ثلاثة: عاقدان، ومعقود عليه، وصيغة.
خامساً: دراسة لبعض أنواع الشركات:
[شركة المضاربة]
هذه الشركة اختلف الفقهاء فيها، فبعضهم يدرجها ضمن الشركات وبعضهم يجعلها خارج الشركات، ولهذا أفردتها هنا مستقلة.
أولاً: تعريفها:
المضاربة لغة: المضاربة والقراض والمقارضة بمعنى واحد، والمضاربة هي في لغة أهل العراق تسمى مضاربة، وفي لغة أهل الحجاز تسمى قراضاً، وهو مشتق من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، ويعطيه قطعة من الربح، أو مشتق من المقارضة: وهي المساواة لتساويهما في استحقاق الربح، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل، وهي لهذا تشبه الإجارة؛ لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء عمله في المال.
وأهل العراق يسمون القراض مضاربة؛ لأن كلاً من العاقدين يضرب بسهم في الربح، ولأن العامل يحتاج إلى السفر، والسفر يسمى ضرباً في الأرض.
المضاربة اصطلاحاً: هناك عدة تعريفات للمضاربة في المذاهب الأربعة، وأقرب هذه التعريفات هو تعريف السادة الحنابلة.
جاء في كشاف القناع: والمضاربة هي: «دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه»(١).
ثانياً: حكمها:
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز المضاربة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.