للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأس مال السلم (الثمن).

المُسْلَم فيه (المبيع).

الصيغة.

ثالثاً: حكمه:

السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب، قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن، فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم، قال ابن عباس : (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله في كتابه وأَذِن فيه)، ثم قرأ هذه الآية.

ومن السنة: حديث ابن عباس قال: قدم النبي المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال : (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (١).

وأما الإجماع، فقد حكاه ابن المنذر وغيره.

فالسلم مشروع بإجماع العلماء، يسميه بعضهم بيع المحاويج؛ لأنه في الغالب يلجأ إليه الفقراء، وهو مشروع بإجماع العلماء.

رابعاً: الحكمة من السلم.

وهو من محاسن الشريعة؛ لأن فيه توسعة على الناس وتيسيراً عليهم، وذلك أن أرباب الزروع والثمار وشتى أنواع التجارات تمر بهم مراحل يحتاجون فيها إلى


(١) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).

<<  <   >  >>