للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١) التمويل من ملاك الشركة أنفسهم، الذي يُسمى Equity Financing: وذلك خلال عدم توزيع ملاك الشركة للأرباح، أو من خلال زيادة رأس المال وغيره.

٢) التمويل من غير مُلاك الشركة: سواء أكان ذلك في صيغة ائتمان تجاري، أو ائتمان مصرفي وغيره من أي جهة غير ملاك الشركة الممولة.

سادساً: أركان التمويل:

الركن الأول: المموِّل: وهو الباذل للمال. فالمموِّل هو من يدفع القيمة الحاضرة ليحصل على القيمة المؤجلة، يعني هو الذي يقدم المال ابتداءً.

الركن الثاني: المموَّل - أو- المتموِّل: وهو المحتاج للمال.

الركن الثالث: التمول: وهو الذي يدفع القيمة المؤجلة في مقابل الحصول على القيمة الحاضرة.

الركن الرابع: السلعة: في التمويل الإسلامي لابد من وجود سلعة يتم عليها التعاقد، وهذا بخلاف التمويل التقليدي الربوي، فإنه يكون بالتمويل النقدي بنقود، لكن في التمويل الإسلامي لا بد من وجود السلعة تباع أو تؤجر أو يدخل فيها بالمشاركة؛ فالسلعة هي المعقود عليه، لم يقدمه الممول للمتمول.

الركن الخامس: التمول: عقد التمويل كما سبق هو مبادلة قيمة حاضرة بقيمة مؤجلة، فالقيمة المؤجلة هي في الأغلب تكون الثمن الذي يثبت ديناً في ذمة المتمول.

السلعة والثمن كلاهما يسمى "المعقود عليه".

شروط المعقود عليه:

من أهم الأشياء التي يجب التنبه لها، وهي التي يقع فيها الخلل في عقود التمويل، هي السلعة " المعقود عليه"، وهذا الركن من أركان التمويل له شروط يجب أن تتحقق أثناء العقد، وهي:

<<  <   >  >>