هناك نمط جديد من الشركات ظهر حديثاً، وله تطبيقات متعددة في التمويل الإسلامي، ومن هذا النوع (شركة المتناقصة)، وهذه نبذة مختصرة عن هذا النوع.
أولاً: تعريفها:
هي: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً، سواء أكان الشراء من حصة الطرف المشتري من الدخل أم من موارد أخرى.
مثال: عزمت شركة عقارية على إنشاء برج تجاري استثماري يكلف إنشاؤه (ستين مليون ريال)، ولا تملك السيولة الكافية لإقامة المشروع؛ إذ لا يوجد لديها إلا (خمسة عشر مليون ريال)، فتعاقدت مع مصرف على تمويل المشروع بطريقة المشاركة المتناقصة؛ حيث يدخل معها المصرف شريكاً ويغطي بقية مصاريف المشروع (خمسة وأربعين مليون ريال). واتفق الطرفان على أن تقسم الأرباح العائدة من تأجير وحدات البرج (٧٥% للمصرف، ٢٥% للشركة).
ومع نهاية كل سنة وتحصيل أرباح المشروع؛ توقّع الشركة مع المصرف عقد شراء جزءٍ من حصة المصرف في البرج مقابل تنازل الشركة عن جزءٍ من حصتها من الأرباح، أو مقابل مبلغ مالي من مورد آخر.
وبهذا تبدأ حصة المصرف في التناقص، وحصة الشركة في التزايد حتى يصل الحال إلى أن توقع الشركة مع المصرف شراء حصته المتبقية من البرج؛ وتنفرد الشركة بامتلاك البرج كاملاً.
وقد درس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة عشرة موضوع (المشاركة المتناقصة)، وأصدر فيها قراراً جاء فيه:
«أولاً: المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.