للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالعقارات والسيارات وسائر السلع، والمنافع: سواء منفعة الإنسان أو منفعة المال العيني، ولذا فإن المال ليس مقصوراً على المال النقدي فقط، وإنما يشمل جميع هذه الأنواع، وهو ما يُعبر عنه في علم الاقتصاد بالمواد الإنتاجية.

فالمال يشمل النقود والأعيان؛ فالأوراق النقدية، أي الريالات والدولارات والجنيهات، هذه تسمى أمولاً، كذلك السلع العينية يطلق عليها مال؛ فالسيارات والمنازل كلها تعد أموالاً.

وعقد التمويل قد يراد منه الحصول على النقد، وقد يراد منه الحصول على السلع. قد يراد منه الحصول على النقد، كما في القروض، وقد يكون الغرض منه الحصول على السلع كما في المرابحات، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى.

التمويل اصطلاحاً: التمويل له عدة تعريفات.

فعرّف بأنه: «الأمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها» (١).

ويمكن تعريفه بأنه: «تقديم مال بقصد التربّح من مالكه إلى طرف آخر يديره ويتصرف فيه لقاء عائد مباح».

فالممول يدفع مالاً - وهو القيمة الحاضرة - إلى طرف آخر، الذي يستفيد من هذه القيمة (السلعة)، على أن يكون عوض هذه القيمة الحاضرة مؤجلا يدفع لاحقاً وهو ما عبرنا عنه هنا بالقيمة الآجلة.

[ثانيا: مسميات عقود التمويل]

التمويل له إطلاقات متعددة:

١) فتسمى "عقود تمويلية".


(١) مبادئ التمويل، طارق الحاج (ص: ٢١).

<<  <   >  >>