للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر: عقد المقاولة]

أولاً: تعريفه:

عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر (١).

ثانياً: التكييف الفقهي لعقد المقاولة:

قد يشبه عقد المقاولة عقوداً أخرى في بعض الخصائص، ويفترق عنها في أخرى، فقد يكون عقد المقاولة إجارة، وقد يكون استصناعاً، ولهذا لابد من ذكر صور عقد المقاولة:

الصورة الأولى: أن يكون العقد على أداء عمل بدون صنع شيء، أو كان على صنع شيء وكانت المواد من المستصنِع فهو: (إجارة). والإجارة هنا هي عقد إجارة الأجير المشترك (٢).

الصورة الثانية: أن يكون العقدعلى صنع شيء، وتكون المواد من الصانع، فالعمل والأدوات تكون من الصانع (العامل) فهو: (استصناع).

وبهذا يتبين أن الاستصناع يمثل صورة من صور عقد المقاولة؛ وهي: فيما إذا قدم المقاول (الصانع) العمل والأدوات معاً.


(١) ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي (٤/ ٣١٧٢).
(٢) الأجير المشترك: هو من نصب نفسه لعموم الناس. مثل الصباغ والخياط والقصار والحداد، فالأجير المشترك هو من يستأجر لعمل معين لم يجعل الزمن معياراً له، ولم يختص به شخص معين أو أشخاص معينون.
الأجير الخاص: وهو من يعمل لمعين عملاً مؤقتاً، ويكون عقده لمدة، ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة؛ لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد. كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوماً أو شهراً.

<<  <   >  >>