للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: (أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسنهم قضاءً) (١).

القسم الثاني: المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء: إذا بذل المقترض للمقرض منفعة غير مشروطة أثناء مدة القرض -قبل الوفاء-، مثل: الهدية للمقرض، والاستضافة، وركوب الدابة، ونحو ذلك من المنافع التي قد يبذلها المقترض قبل الوفاء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها إذا كانت من غير شرط، والراجح هو التحريم، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، خلافاً للشافعية، وهذا فيما إن كانت تلك المنافع من أجل القرض أو في مقابله.

أما إن كانت تلك المنافع ليست من أجل القرض، مثل ما إذا كانت العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض كالجوار ونحوه، فإنه يجوز. ويدل على ذلك:

حديث أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (٢).

رابعاً: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض:

أولاً: الودائع الجارية:

تعريف الودائع الجارية:

للوديعة تعريف عند الفقهاء، وتعريف في عرف المصارف المالية.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٣٠٥)، ومسلم رقم (١٦٠٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٤٥٧)، والبيهقي (٥/ ٣٥٠)، وضعفه الألباني في الإرواء (/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>