الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة فيسد هذا الباب، لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا، ويقول القائل لم أقصد به ذلك، ولئلا يدعو الناس فعله مرة أخرى، ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال، ولا يميز بين القصد وعدمه، ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد خفي يخفي من نفسه على نفسه» (١).
ثانياً: المنافع التي ينتفع بها المقرض (صاحب الحساب).
دفتر الشيكات و بطاقة الصراف الآلي:
يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل؛ لأن المنفعة هنا حقيقة عائدةلهحيث يتمكن من خلال هذه الخدمات من استيفاء قرضه.
الجوائز على القروض:
الجوائز والهدايا إذا كان سببها هو القرض، بحيث إن من يقرض البنك مثلاً يعطى من هذه الجوائز والهدايا، فقد تقدم أن الهدية للمقرض قبل الوفاء إذا كانت بسبب القرض فإنها محرمة.
ثالثاً: صناديق التنمية الحكومية:
القروض التي تقدمها تعد من التمويل بالقرض الحسن من دون زيادة، صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية الصناعي، صندوق الزراعي، بنك التسليف؛ القروض التي تقدمها الجمعيات الخيرية، كلها تعد قروضاً حسنة، وهي نوع من انواع التمويل الإسلامي، وتسد احتياجاً كبيراً حقيقياً في المجتمع؛ لكونها مبنية على القرض الحسن، وليست فيها أي زيادة.