للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالي، «حيث تعد هذه الحسابات أهم موارد هذه المصارف، فهي تزيد عن ٩٠% من مجمل مواردها» (١).

وهذا المال الذي أتى لأصحاب المصارف الربوية بهذه القوة وهذه السيطرة لم يكن في البداية مالهم الخاص، بل أكثره مال المودعين الذي أودعوه في خزائنهم، وشيئاً فشيئا تركز أكثر المال السائل في المجتمع في حوزتهم، وهكذا دانت لهم السيطرة المالية بغير أي كد أو جهد بذلوه، بل كانت عملية امتصاص دماء المجتمع وهم رابضون في بنوكهم، وفي المقابل كان هذا الإيداع سبباً لإضعاف المصارف الإسلامية التي يجب دعمها عبر الإيداع فيها.

الدليل الثاني: أن الإيداع على الصحيح يُكَيَّفُ على أنه قرض، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز القرض متى كان وسيلة للمحرّم، والمودع هو معين لهذه المصارف على الربا بهذا القرض.

وأما قول بعضهم: إن المودع لم يقصد إعانة المصرف الربوي على الربا، وإنما قصد حفظ ماله.

فيجاب عنه: بأنه لا يشترط وجود القصد في الإعانة كما سبق بيانه في ضوابط الإعانة، بل متى كانت الإعانة متحققة أو غلب الظن على وقوعها حرمت، سواء قصد المعين الإعانة أم لا.

يقول ابن تيمية : «إن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من


(١) الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع ٩/ ١/ ٧٢٠).

<<  <   >  >>