للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣) الحاجة الماسة إليه في العصر الحاضر؛ إذ فيه مصلحة لسدّ حاجات الناس ومتطلباتهم؛ نظراً لتطور الصناعات تطوراً كبيراً، فالصانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يصنع على وفق ما يشترطه المستصنِع، والمستصنِع يحصل له الارتفاق في سدّ حاجته بما يراه مناسباً من الصناعات.

ثالثاً: الفرق بين الاستصناع والسلم:

الفرق من وجهين:

١) أن الاستصناع خاص بما تدخله الصناعة، وأما السلم فهو عام لما تدخله الصناعة وما لا تدخله.

٢) يُشترط في السلم تعجيل الثمن، ولا يُشترط ذلك في الاستصناع- كما سيأتي-.

رابعاً: لزوم العقد:

اختلف الفقهاء: هل عقد الاستصناع لازم أو جائز؟ على قولين:

الراجح منهما أنه: عقد لازم إذا كان مطابقاً للمواصفات والشروط التي اتفقا عليها؛ لما يترتب على ذلك من مراعاة مصلحة الطرفين وعدم الإضرار بهما، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث جاء فيه ما نصه: «إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط»، وإذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات والمقاييس المشروطة فإن للمستصنع حينئذ الخيار بفوات الوصف.

خامساً: شروط عقد الاستصناع:

١) تحديد أوصاف السلعة المستصنَعة ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة بما يمنع التنازع وقت التسليم.

<<  <   >  >>