للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تمويلٍ نقدي لمشروعاتهم المختلفة فجوز لهم السلم دفعا للحاجة، كما أن فيه مصلحة للطرفين: فالمشتري (المُسْلِم) ينتفع بنقص الثمن؛ والبائع (المُسْلَم إليه) ينتفع بتعجيله، وفيه كذلك فائدة للمجتمع في دعم عملية التنمية والنشاط التجاري مع رخص الثمن.

والسلم نوع من أنواع البيع، فيصح بكل ما يصح به البيع، ويصح بلفظ: السلم والسلف.

خامساً: شروطه:

ما دام السلم بيعاً فإنه يُشترط له شروط البيع، وله شروط خاصة به، وهي:

الشرط الأول: أن يكون فيما يمكن ضبطه بالصفة: كالمكيل والموزون والمعدود والمزروع، وعليه فلا يصح السلم فيما لا يمكن أن ينضبط بالصفة؛ لأنه يختلف كثيراً فيفضي إلى المنازعة والشقاق، وينبغي التنبيه إلى أن بعض الفقهاء المتقدمين يذكرون أشياء كانت في زمانهم مما لا ينضبط بالصفة - كالأواني مثلاً - والآن يمكن ضبط كثير منها بالصفة بسبب التقدم الصناعي والتقني، وعليه فيصح السلم فيها.

الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً بحيث يقطع النزاع: كأن يذكر الجنس والنوع والبلد واللون والجودة، ووجه اشتراط ذلك: أن العلم بالمبيع شرط، والعلم يحصل بالرؤية أو بالوصف والرؤية متعذرة، فلم يبق إلا الوصف.

الشرط الثالث: أن يكون على موصوف في الذمة: فلا يصح على بستان معيّن أو شجرة معينة، حاضر أو غائب؛ لأنه لا يؤمن تلفه أو انقطاعه.

الشرط الرابع: أن يذكر قدر المُسْلَم فيه، فيذكر قدره كيلاً، ووزناً، وعدداً.

الشرط الخامس: أن يذكر أجلاً معلوماً له أثر في الثم، ولا يصح أن يكون الأجل غير معلوم، كقدوم فلان وقدومه غير معلوم، وكان قدومه معلوماً فالأجل

<<  <   >  >>