للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم.

الدليل الرابع: أنه ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، إلا ما ثبت حله بعينة. وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم (١).

[أسباب خروج المعاملة المالية من أصل الحل إلى التحريم]

بما أنّ الأصل في المعاملات المالية من عقود وشروط الإباحة كما مر معنا فيما سبق، فلا يحظر منها شيء إلا كان مناقضاً لحكم الشارع، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وفي هذا الموضع سأذكر الأصول والضوابط التي ترجع إليها المعاملات المالية المحرمة.

فمدار المعاملات المحرمة على أربعة أشياء هي:

١) الربا.

٢) الغرر.

٣) الضرر.

٤) العقد المؤدي إلى محرم.

فكل معاملة اشتملت على واحد من هذه الأربعة فالشرع قد حرمها، وما عدا ذلك فهو حلال؛ لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة (٢).

[المسألة الأولى: الربا]

والربا لغة: الزيادة، والنماء، والعلوُّ، والارتفاع.

وفي الاصطلاح: الزيادة في أشياء خاصة والزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقاً.


(١) ينظر: القواعد النورانية لابن تيمية ص (٢٢٢).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢٦)، أعلام الموقعين (١/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>