للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو على نوعين عند الفقهاء:

الأول: ربا الجاهلية، ويسمى ربا الديون، والربا الجلي (١): وهو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، سواء اشترطت عند حلول الأجل أو في بداية الأجل (٢).

الثاني: ربا البيوع، وهو على قسمين:

١) ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنساً (٣).

٢) ربا النسيئة: وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا، وليس أحدهما نقداً. والمقصود بربا النسيئة هنا ما كان في البيوع، أما ربا الجاهلية فهو وإن سمي ربا نسيئة إلا أنه في الديون وليس في البيوع.

والربا أصل من أصول المعاملات المحرمة، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع والنظر، ومن أدلة تحريمه:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩].

الدليل الثالث: حديث جابر قال: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: (هم سواء) (٤).


(١) ينظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٧٠).
(٢) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية للمبرك ص (٢٠).
(٣) ينظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٧٠)، الربا للمترك ص (٥٥).
(٤) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٢٦٢).

<<  <   >  >>