للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: حديث أبي هريرة عن النبي قال: (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (١).

الدليل الخامس: الإجماع. فقد أجمع العلماء في الجملة على تحريم الربا، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم (٢).

الدليل السادس: من النظر، والنظر يدل على تحريم الربا من وجوه منها:

الوجه الأول: عموم الظلم؛ لأن بالربا يحدث الظلم، وأصول الشريعة جاءت لتقصم ظهر الظلم، قال النبي عن ربه: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) (٣)، وبالربا يفشو الظلم بين الناس، وهذا محرم نظراً وشرعاً.

الوجه الثاني: نشر البغضاء والعداوة بين الناس، والأصول والقواعد العامة في شريعتنا الغراء تعمل على نشر الحب والألفة والمودة بين الناس، والربا أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه تعطيل للمكاسب والتجارة والصناعات التي يحتاجها الناس، فالمرابي يزيد ماله بدون تعب، فيترك التجارة والمصالح التي ينتفع بها الناس، وما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهو من أعظم الذنوب، وقد أعلن الله ﷿ الحرب على آكل الربا ومُوكِله من بين سائر الذنوب.


(١) أخرجه البخاري، (٢٧٦٦)، ومسلم (٢٦٢).
(٢) ينظر: الإفصاح (١/ ٢٧٦)، المجموع (٩/ ٣٩٠)، أحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٣٤٩).
(٣) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

<<  <   >  >>