للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: تعريف البطاقة:

البطاقة لغة: البطاقة على وزن كتابة، جاء في لسان العرب: «البطاقة الورقة، عن ابن الأعرابي، وغيره: البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه، إن كان عيناً فوزنه أو عدده، وإن كان متاعاً فقيمته، وفي حديث ابن عباس قال لامرأة سألته عن مسألة: (اكتبيها في بطاقة أي رقعة صغيرة)» (١)، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنّه قال: (يؤتى برجلٍ يوم القيامة وتُخرَج له تسعةٌ وتسعون سجلاً فيها خطاياه، وتُخرَج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلاّ الله فتَرَجح بها) (٢).

وفي مختار الصحاح: «البطاقة بالكسر رقعية توضع في الثوب فيها رقم الثنم بلغة أهل مصر … » (٣)، وفي المعجم الوسيط: «البطاقة الرقعة الصغيرة من الورق ونحوه يكتب عليها بيان ما تُعلّق عليه» (٤).

ثالثاً: البطاقة المصرفية اصطلاحاً:

عرفت البطاقات المصرفية بتعريفات متعددة، أبرزها ما يأتي:

١) أنها «أداة يصدرها بنك، أو تاجر، أو مؤسسة، تخول حاملها الحصول على السلع والخدمات؛ سحباً لأثمانها من رصيده، أو قرضاً مدفوعاً من قبل مصدرها ضامناً لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها الذي يتعهد بالوفاء والتسديد للقرض خلال مدة معينة من دون زيادة على القرض إلا في حالة عدم الوفاء، أو


(١) لسان العرب (١٠/ ٢١).
(٢) أخرجه أحمد (٩٩٩٠)، الترمذي (٢٦٣٩) وحسنه، ابن ماجه (٤٣٠٠)، الحاكم وصححه (١/ ٥٢٩).
(٣) مختار الصحاح (ص: ٤٩).
(٤) المعجم الوسيط (١/ ٦١).

<<  <   >  >>