للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حالة طلبه رأس ماله أن تصفى الشركة، فإن كان هناك ربح أخذ نسبته منه، وإن كانت هناك خسارة كانت على رأس المال، فالخسارة تكون على رب المال في جميع الأحوال، فلا يصح أن يشترك العامل في الخسارة، وإذا اشترط رب المال ذلك فسدت المضاربة بالإجماع.

٣) أن يكون معلوماً، ويكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير. فلو قال: لك من الربح، أو لي منه درهم أو مائة والباقي بيننا نصفان، فسد القراض، وكذا لو قال: نصف الربح إلا درهماً.

[شروط العمل]

١) أن يكون على وجه الاستنماء، ولا بد من بيان وقت العقد، وعلى المضارب ما جرت العادة أن يباشره من عمل.

٢) إطلاق المضاربة من غير توقيت.

٣) أن لا يكون مضيقاً عليه بالتعيين.

خامساً: حكم المضاربة بالأسهم:

حكم المضاربة بالأسهم مبني على تكييف الأسهم هنا، فإذا اعتبرنا الأسهم بذاتها عروض تجارة بغض النظر عما تمثله من أصول وموجودات الشركة فحينئذ يصح أن يضارب العامل فيها لرب المال - وهو مالك الأسهم -، باعتبار أن الصحيح جواز المضاربة بالعروض، وأنه لا يشترط أن يكون رأس المال من النقد.

وإذا نظرنا إلى الأسهم على أنها تمثل نصيباً أو حصة شائعة من أصول وموجودات الشركة، فالمضاربة بها بهذا الاعتبار تتعارض مع بعض الشروط المتقدمة، فالجمهور- مثلاً - يشترطون تسليم رأس المال إلى العامل، وفي الشركات المساهمة لا يمكن لمالك الأسهم أن يسلم ما تمثله هذه الأسهم من موجودات الشركة إلى العامل؛ لأنها تحت تصرف مجلس إدارة الشركة فقط.

<<  <   >  >>