للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: المرابحة المصرفية:

قامت المصارف الإسلامية بتطوير عقد المرابحة عند الفقهاء من أجل أن يلبي حاجة المصارف في إجراء العقود التمويلية.

وصار يطلق عليها اسم خاص الآن في المصارف فتسمى «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، والتعبير الأدق أن يقال: «بيع المرابحة للواعد بالشراء».

ولكن هذا العقد وإن اختلفت تسميته عند المصارف الإسلامية، إلا أنه مذكور عند الفقهاء المتقدمين، وممن ذكره محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وذكره الإمام مالك في الموطأ.

ففي كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني قال: «قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟

قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقبضها، ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازماً، ويكون استيجاباً من المأمور للمشتري: أي ولا يقل المأمور مبتدئا: بعتك إياها بألف ومائة؛ لأن خياره يسقط بذلك، فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع عنه الضرر بذلك» (١).


(١) ينظر: كتاب الحيل لمحمد بن الحسن ص: ٧٩.

<<  <   >  >>