للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]، والمضارب: يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ﷿.

وأما السنة: فما روى ابن عباس أنه قال: (كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولايشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله ، فأجازه) (١).

وأما الإجماع: فقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعاً منهم على جواز المضاربة.

ولا زال المسلمون بالمضاربة منذ البعثة إلى وقتنا الحاضر من غير نكير ومثل هذا يكون إجماعاً.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» (٢).

ويقول الشوكاني بعد أن نقل آثار الصحابة التي تدل على تعاملهم بالمضاربة: «إن هذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكذلك إجماعاً منهم على الجواز» (٣).

ثالثاً: أركان المضاربة:

أركان المضاربة هي:


(١) أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ١١١)، قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ١٦١): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الجارود الأعمى، وهو متروك كذاب. وضعف إسناده في نصب الراية (٤/ ١١٤).
(٢) الإجمالي، لابن المنذر ص: (٥٣٠).
(٣) نيل الأوطار، (٥/ ٣٩٣).

<<  <   >  >>