التمويل هو من أنواع التجارات، وعليه فحكمه بالنسبة للمموّل هو الجواز والإباحة؛ فالأصل في المعاملات المالية هي الإباحة كما سيأتي بيانه.
فحكم التمويل بالنسبة للممول هو الجواز، وقد يكون الممول مأجوراً إذا احتسب الأجر في قضاء حاجة أخيه، ولا يضره طلبه للربح، ولكن على الممول أن لا يغالي في قيمة السلعة حتى لا يثقل كاهل طالب التمويل كما تفعله كثير من الشركات والبنوك.
صحيح أن الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ ولا في إجماع أهل العلم، وغاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم لما ذكروا خيار الغبن قالوا إن مثله أن يغبن بعشرين في المائة أي بالخمس.
فلا حد للربح لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيراً.
ولكن الواقع اليوم في عقود التمويل هو أن هناك جشعاً كبيراً لدى المصارف، واستغلالاً لحاجة الناس، ومن ثمّ زيادة القيمة المؤجلة للسلع المباعة.
ولهذا فالواجب على الحكومات التدخل لتقليل نسبة الأرباح في تلك العقود، وفي مثل هذا يجوز التسعير، فتتدخل الحكومة، فيضربون للمصارف ربحاً مناسباً ويمنعونهم من الربح الزائد الذي يضر غيرهم.
فالتسعير - وإن كان الأصل فيه المنع - إلا أنه ربما يلجأ إليه ولاة الأمور حينما يحصل ظلم للناس في رزقهم، وتجارتهم، ويتسلط عليهم التجار إما بالاحتكار أو