للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

برفع الأرباح الفاحشة جداً، فالتسعير في هذه الحالة أو ضبط نسبة الربح لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة؛ فقد ثبت عن النبي أنه قال: (لا يحتكر (١) إلا خاطئ) (٢)، والخاطئ من ارتكب الخطأ العمد، وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر، فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا له الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري، وكذلك الأمر في نسبة الأرباح في عقود التمويل.

وأما بالنسبة لحكم التمويل في حق طالب التمويل فهو لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: إذا كان الشخص غير محتاج للدخول في العقد ففي هذه الحال يكره له الدخول في عقود التمويل.


(١) أخرجه مسلم رقم (١٦٠٥).
(٢) الاحتكار لغة: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه، يتربص به الغلاء، قال: وهو الحُكرة بضم الحاء.
وقال ابن فارس: الحكرة حبس الطعام إرادة غلائه. قال: وهو الحكر، والحكر يعني بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها.
[ينظر: تحير التنبيه ٢٠٨، والمصباح المنير ١/ ٢٢٦].
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: اشتراء طعام ونموه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما.
وعرفه الشافعية بأنه: شراء القوت في وقت الغلاء ليمسكه، ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ.
وعرفه المالكية بأنه: حبس الطعام إرادة الغلاء.
وعرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القوت للتجارة، ويحبسه ليقل ويغلو.
[ينظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٢، نهاية المحتاج ٣/ ٧٥، شرح الزرقاني على موطأ مالك ٣/ ١٩٩، كشاف القناع ٢/ ٣٥].

<<  <   >  >>