للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: المرابحة]

من عقود التمويل المنتشرة في المصارف اليوم، وتعتمد عليها اعتماداً كبيراً لدرجة أنها تكاد هي العمل الأساسي لبعض المصارف بيع المرابحة للآمر بالشراء.

وهي كما يذكر البلتاجي تمثل قرابة ٩٠% من حجم عقود التمويل الموافقة للشريعة (١).

أولاً: تعريف المرابحة.

المرابحة لغة: المرابحة مصدر رابح. تقول: بعته المتاع أو اشتريته منه مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحا.

المرابحة اصطلاحاً: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به، وزيادة ربح معلوم لهما، أو هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح.

وعرفها ابن قدامة في المغني بقوله: "البيع برأس المال وربح معلوم" (٢).

والمرابحة في اصطلاح الفقهاء هي أحد بيوع الأمانة، فالبيع عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين: بيع مساومة، وبيع أمانة.

وقد حكى الإجماع على جواز بيع المرابحة غير واحد من الفقهاء، وممن حكاه: الطبري، وابن هبيرة، والكاساني، وابن قدامة (٣).


(١) ينظر: ص ١١ من كتاب البلتاجي.
(٢) ينظر: اختلاف الفقهاء (١١٥)، الإفصاح (٢/ ٣٥٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠)، المغني (٦/ ٢٦٥).
(٣) ينظر: المغني (٦/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>