للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسحب النقدي بهذه البطاقة ينقسم إلى قسمين (١):

[القسم الأول: السحب اليدوي]

وهو أن يذهب حامل البطاقة إلى البنك مباشرة ويعطيهم بطاقة الفيزا ويعطونه مبلغاً معيناً، وهذا النوع لا يجوز أخذ رسوم عليه؛ لأن هذا ربا صريح؛ حيث إن هذه العملية في حقيقتها تعد قرضاً في النظر الفقهي، ثم إن هذه الرسوم التي تؤخذ على صاحب البطاقة لا يقابلها تكاليف؛ حيث أن حامل البطاقة عندما يبرز لموظف البنك بطاقة الفيزا، ويقول: أعطوني خمسة آلاف ريال - مثلاً - فليس هناك تكلفة يبذلها المصرف حتى يأخذ رسوماً على هذه العملية.

ولهذا فتكاد تتفق الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية من البنوك الربوية (٢).

والواجب على المصارف الإسلامية منع هذه الوظيفة في بطاقة الائتمان، فإن أمكن منعها من قبل المنظمات الراعية، وإلغاء هذه الخاصية بالنسبة لبطاقات المصارف الإسلامية الائتمانية فهو الواجب، وعلى المصارف أن تسعى لمخاطبة المنظمات بهذا الخصوص.

ولكن يبقى الإشكال في الواقع العملي للبطاقات، حيث إن المصرف الإسلامي إذا أصدر بطاقة ائتمان فليس في وسعه تغيير أنظمة التعاقد بينه وبين المنظمة الراعية للبطاقات، ومنها هذا الشرط: وهو منع الصرف اليدوي بالبطاقة، فإنه لا يستطيع تغييره، ولكن بإمكانه أن يجعل منع الصرف اليدوي بالبطاقة أحد الشروط المتفق عليها مع حامل البطاقة، ويرتب على الإخلال به إلغاء البطاقة؛ كما فعل مصرف


(١) ينظر: بطاقات الائتمان، لبكر أبو زيد (ص: ٤٥)، فقه المعاملات المالية المعاصرة، د. الخثلان (ص: ١٥٤).
(٢) ينظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة، د. الخثلان (ص: ١٥٤)، قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٤٦٣) في ١٩/ ٣/ ١٤٢٢ هـ يشأن شروط وأحكام بطاقة الراجحي.

<<  <   >  >>