للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الثانية: إذا كان الشخص محتاجا للدخول في العقد ويغلب على ظنه القدرة على سداد الدين الذي عليه فلا بأس بالدخول في العقد، ففي هذه الحال يكون مباحاً.

الحال الثالثة: إذا كان الشخص يعرف من حاله ويغلب على ظنه أنه غير قادر على السداد، وأنه لا يسدد الديْن الذي عليه، فالدخول في العقد في هذه الحال محرم لقوله : (ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) (١).

فالمفترض ألا يلجأ الشخص إلى عقد التمويل إلا إذا كان محتاجاً إلى الدخول في ذلك العقد، لأنه يترتب على عقد التمويل انشغال الذمة، فالتمويل - هو في الحقيقة - دين الشخص؛ يستدين من الممول، وهذا الدين يبقى في ذمة المدين، فيجب أن يقتصر فيه على قدر الحاجة ولا يتوسع فيه؛ فمثلاً: لا يستخدمه في الكماليات أو في الأشياء التي فيها نوع من الرفاهية أو التي يمكن أن تسد؛ إما بتركها و إما تمويلها من رأس مال الشخص دون الحاجة إلى أن يدخل في عقد تمويل، ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير من التهاون في الوفاء بالديون والالتزامات المالية.

ومما ورد في السنة من بيان لأهمية هذا الأمر ما جاء في صحيح مسلم: أن رسول الله كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: (هل ترك لدينه من قضاء)، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: (صلوا على صاحبكم)، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته)، أي إذا لم يترك وفاءا (٢).


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٥٧).
(٢) أخرجه مسلم، رقم (١٦١٩).

<<  <   >  >>