للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].

وجه الدلالة: أن الألف واللام في البيع، والعقود تفيد العموم، وكذلك لفظ التجارة نكرة في سياق النهي فيفيد العموم، فيشمل كل بيع، وكل عقد، وكل تجارة لم يرد بخصوصه منع (١).

وهذا أصل في حل جميع أنواع المعاملات حتى يرد ما يدل على المنع، فدل على أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.

الدليل الثاني: عموم الأحاديث التي فيها أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يبحث عنه ومنها:

١) قوله : (إن الله ﷿ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) (٢).

٢) قوله : (الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) (٣).

وجه الدلالة: أن النبي بيّن أن ما سكت عنه الشارع فلم يذكره بتحليل ولا تحريم فهو معفو عنه، لذا ترجم غير واحد من أهل العلم لهذه الأحاديث بما يفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة، والمعاملات المالية داخلة في الأشياء، فيكون الأصل فيها الإباحة.


(١) ينظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص (٤٨٤).
(٢) أخرجه الدار قطني في كتاب الرضاع (٤/ ١٨٤)، والبيهقي (١٠/ ١٢ - ١٣).
(٣) أخرجه الترمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧).

<<  <   >  >>