للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «والعادات الأصل فيها العفو فلا حظر منها إلا ما حرم الله، ودخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]. ولذلك ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه» (١).

وقال: «لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» (٢).

والقول بأنّ الأصل في المعاملات هو الإباحة، هو قول الحنفية (٣)، والمذهب عند المالكية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، وابن القيم (٨).

وأدلتهم على هذا الأصل كثيرة، ومن أبرزها ما يأتي:

الدليل الأول: عموم الأدلة التي فيها حل البيع، والأمر بالوفاء بالعقود، وإباحة التجارة، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا


(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٧).
(٢) ينظر: المصدر السابق (٢٩/ ١٢٦).
(٣) ينظر: تبين الحقائق (٤/ ٨٧)، فتح القدير (٧/ ٣).
(٤) ينظر: التلقين (٢/ ٣٥٩)، المقدمات (٢/ ٥١٢).
(٥) ينظر: الأم (٣/ ٣)، المهذب (١/ ٢٥٧).
(٦) ينظر: المغني (٦/ ٥)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢٦).
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢٦).
(٨) ينظر: أعلام الموقعين (١/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>