للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها: أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة ربا النسيئة، لكن لما كان مبنى القرض التبرع ومبنى البيع المعاوضة غاير الشارع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو التبرع والإرفاق إلى المعاوضة فجرى فيه ما يجري فيها، فيشمله النهي في تلك النصوص وتتقيد بما يتقيد به البيع فيها وهو أن يكون (مثلاً بمثل، ويداً بيد).

الدليل الثاني: حديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا).

وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

النوع الثاني: المنافع المادية غير المشروطة في القرض وأحكامها:

وهي قسمان:

القسم الأول: المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء: اتفق العلماء على تحريم الزيادة - في القدر أو الصفة - المشروطة في بدل القرض للمقرض، واختلفوا في حكمها إذا لم تكن مشروطة على أقوال، الراجح منها الجواز، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والمذهب عند الحنابلة (٤)، يدل على ذلك ما جاء عن أبي رافع : أن رسول اللّه استسلف من


(١) ينظر: المبسوط (١٤/ ٣٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥).
(٢) ينظر: الكافي (٢/ ٧٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٤).
(٣) ينظر: الحاوي (٥/ ٣٥٧)، المهذب (١/ ٣٠٤).
(٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٢٥)، المبدع (٤/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>