للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالفقهاء يطلقون الوديعة على العين التي توضع عند الغير ليحفظها، فهي: «المال المتروك عند الغير للحفظ قصداً بغير أجر» (١).

وأما تعريفها في عرف المصارف: فقد عرفت الودائع المصرفية بعدة تعريفات متقاربة ومن ذلك:

أنه: «يقصد بالوديعة المصرفية النقدية - في خصوص هذا البحث - النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها وإليهم أو إلى شخص آخر معين، لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها» (٢).

وعُرّفت بأنها: «المال الذي أودعه صاحبه في مصرف من المصارف المالية، إما لمدة محددة، أو بتعاهد من الفريقين بأنّ للمالك أن يستعيده كله أو جزءاً منه متى شاء» (٣).

وهذا التباين في تعريف الوديعة عند الفقهاء وتعريفها عند الاقتصاديين، جعل بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يعدل عن مصطلح: " الوديعة المصرفية " إلى مصطلح: "الحسابات المصرفية"؛ وذلك لأسباب منها:

أن ما يسمى "الودائع المصرفية" لا ينطبق عليه تعريف ولا أحكام الودائع في الفقه الإسلامي، وإنما هي قروض في الحقيقة (٤).


(١) معجم لغة الفقهاء (ص: ٥٠١)، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: ٤٦٩).
(٢) عمليات البنوك، لعلي جمال الدين عوض (ص: ٣٠).
(٣) أحكام الودائع المصرفية لمحمد تقي الدين العثماني، ضمن مجلة مجمع الفه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٧٩١).
(٤) ينظر: الودائع المصرفية. حسابات المصارف للكبيسي، ضمن مجلة مجمع الفه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٧٥٠).

<<  <   >  >>