ربوية، بحيث إنه إذا حلت مديونية البطاقة أتيح لحاملها تسديد جزء من الدين الحال نقداً، وتأجيل سداد الباقي نظير فوائد يدفعها على الجزء المؤجل من الدين.
سعت المصارف الإسلامية إلى استحداث بدائل لبطاقات الائتمان التي تمكن حاملها من تقسيط مديونيته، وكان من أبرزها: بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة.
وهذا النوع من البطاقات محل خلاف بين المعاصرين، والأقرب هو جواز هذا النوع، وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية، بشرطين:
١) عدم أخذ غرامات تأخير سداد مديونية البطاقة، حيث نصت شروط وأحكام هذه البطاقة الائتمانية في الفقرة الثالثة والعشرين منها على الآتي:«في حالة مماطلة حامل البطاقة في سداد ما استحق عليه بحكم استخدامه البطاقة في الشراء والسحب النقدي، يفرض عليه غرامة مالية لقاء مماطلته في السداد … ». وكون المصرف يشترط دفع المدين المماطل غرامة مالية لقاء تأخير السداد، يعتبر شرطاً محرماً؛ لأن هذا الشرط في حقيقته: هو اشتراط زيادة على الدين نظير تأجيله، وهو بذلك من قبيل ربا الجاهلية (إما أن تقضي وإما أن تربي)، وسبق بيان أن هذا من ربا الديون المجمع على تحريمه.
٢) أن تكون رسوم الإصدار والتجديد ونحوها في حدود التكلفة الفعلية التي يتكبدها المصدر؛ لأن الزيادة على التكلف الفعلية يجعلها طريقاً للاسترباح، وتكون ذريعة وحيلة على ربا القروض، وبهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية التي تجيز هذا النوع من البطاقات.