للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشتروا شراء حقيقيا، ويتملكوا تلك السيارة بعينها، ويتم القبض ثم بعد ذلك يبيعها.

لكن ما الحكم فيما إذا طلب شخص من آخر أو من مصرف أو من مؤسسة أو شركة أن يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط؟.

هذه المسألة يسميها بعض المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل.

الشرط الثاني: أن يكون البائع قابضا للسلعة، والقبض أمر زائد على التملك، فلا بد أن يتملك السلعة، يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها إلى العميل، فهنا أمر زائد وهو القبض، ودليل ذلك سبق بيانه في ضوابط عقود التمويل، وكثير من عقود التقسيط تقع بين الناس دون قبض للسلعة، وسبق بيان أنواع القبض.

الشرط الثالث: ألا يزيد الدين بعد ثبوته في ذمة المشتري، وأن يكون الربح مقطوعا، فيقول مثلا: أبيعك هذه السيارة بخمسين ألفا وربح خمسة الآف أو ربح عشرة الآف هذا هو الأحسن والأفضل، ولا يقول: أبيعك هذه السيارة على أن أربح في كل عشرة آلاف ألفاً. أو يقول: أبيعك هذه السيارة بنسبة ربح ثمانية في المائة مثلا، فإن هذا قد ورد عن بعض السلف كراهته، وإن كان ليس محرما لكنه مكروه.

ولهذا قال الموفق ابن قدامة : «بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. وإن قال: بعتك برأس مالي فيه وهو مائة، وأربح في كل عشرة درهما، أو

<<  <   >  >>