الشرط الأول: أن يكون البائع مالكًا للسلعة، فلا يجوز أن يبيع سلعة وهو لا يملكها، والأدلة على ذلك متعددة منها: ما جاء في المسند والسنن عن حكيم بن حزام ﵁ أنه ﷺ قال لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك)(١).
فحكيم بن حزام ﵁ يأتيه الرجل يطلب منه سلعة، وهذه السلعة ليست عند حكيم، فيذهب حكيم للسوق ويشتري السلعة ثم يبيعها على الرجل كما ورد في الرواية الأخرى للحديث والتي يقول فيها حكيم:(يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق وأبيعه منه). فهو ﵁ يبيع السلعة قبل أن يتملكها، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال:(لا تبع ما ليس عندك) .. فنهاه ﷺ أن يبيع ما ليس عنده أي ما ليس في ملكه.
وهذا الحديث أصل في بيع الآجل، فلا يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية أو شركات التقسيط بيع السلعة قبل ملكها؛ لأن ذلك يصير حيلة للوقوع في الربا، كما تفعله بعض المصارف التقليدية، فمثلاً يذهب ويشتري هذه السلعة المعينة، كالسيارة مثلاً، والواقع أن بعض البنوك لا تفعل هذا، وإنما فقط تتفاهم مع معرض السيارات بأننا تحول إليه الزبائن، وهذا غير كاف في الحقيقة، لا بد أن