الحالة الأولى: أن يتم عقد البيع بين الآمر والبائع (مؤسسة، مصرف … ) قبل تملكه للسلعة، وكانت السلعة معيّنة، قبل أن يملك المصرف السلعة، فهذا العقد محرم ولا يصح؛ لأنه ليس هناك ملك للسلعة، وقد جاء النهي عن ذلك، وكثير من عقود المرابحة عند بعض المصارف تقع على هذا الوجه.
الحالة الثانية: أن يتم عقد البيع بين الآمر والبائع قبل تملكه للسلعة، وكانت السلعة موصوفة في الذمة، وليست معيّنة، وكان الثمن حالاً، فإن ذلك يدخل في السلم الحال، وسيأتي بيانه.
الحالة الثالثة: ألا يحصل تعاقد سابق بين الآمر والبائع، ولكن يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة أو المصرف بأن يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه سوف يشتريها منهم، فتكون المسألة مبنية على وعد غير ملزم.