للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١) أن يكون المبلغ المأخوذ قدراً مقطوعاً في كل حالة من حالات السحب، فلا يجوز أن يتغير بتغير المبلغ المسحوب، كأن يجعل نسبة مئوية منه؛ درءاً لشبهة الربا.

٢) أن يكون تقدير الأجرة مناسباً مع الخدمات المقدمة، فلا يجوز أن يؤخذ في الاعتبار ما يسمى بفقد إيراد الاستثمار البديل؛ لأن هذا الاعتبار ربوي» (١) اه.

كما يمكن القول بجواز هذه العمولة بناء على تكييف العلاقة بين المصرفين على أنها علاقة وكالة، فتكون العمولة هنا أجرة على الوكالة؛ وذلك باعتبار المصرف صاحب جهاز الصرّاف الآلي وكيلاً عن المصرف مصدر البطاقة في إقراض حامل البطاقة، والأجر على الوكالة جائز باتفاق الفقهاء (٢).

وأما العمولات التي تدخل على المصرف من جراء استخدام حاملي البطاقات الائتمانية لأجهزته، أو من جراء تأمينه للمبالغ المالية لمن يحمل بطاقته الائتمانية فقد سبقت الإشارة إليها في أول هذا المطلب.

ولكن يبقى الإشكال فيما لو كانت هذه العمولة - والتي تترتب على عملية السحب النقدي - هي فوائد ربوية صريحة وهذا ما ذكره بعض الباحثين (٣)، فإن كان الأمر كذلك فإن تسديد المصرف الإسلامي لهذه الفوائد، ثم أخذها من حامل البطاقة، هو عمل محرّم؛ لأن هذا من الربا المجمع على تحريمه، وهو داخل في قول النبي : (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)، وقال: (هم


(١) قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٧٣٥)، بتاريخ (٢٣/ ١١/ ١٤٢٧ هـ).
(٢) ينظر: شرح فتح القدير (١٢٣/ ٦)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢٩)، نهاية المحتاج (٣٨/ ٤)، المغني (٧/ ٢٠٤)، الشرح الكبير (١٣/ ٥٥٧)، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤/ ٢٩٩٧).
(٣) ينظر: التبادل المالي د. فهد الحمود (ص: ٣٥٩).

<<  <   >  >>