للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يكون هناك شرط في العقد ببيع السلعة في نهاية عقد الإجارة، وإنما يحصل التملك للسلعة بدون عِوض، فهو إما أن يذكر الوعد أو التخيير، فالتخيير مثل الوعد تمامًا. أما إذا كان التمليك اللاحق بشرط أو باتفاق فإن هذا لا يصح.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

واستدلوا: بما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (١). وبحديث أبي هريرة : (أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة)، وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد (٢).

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع، كالجمع بين البيع والقرض، أو بين الإجارة والقرض، لحديث: (لا يحل سلف وبيع)، وأما في غير ذلك فيجوز، واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة.

وأما قوله : (ولا شرطان في بيع).

فقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال منها:

القول الأول: أن المراد به التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة، كأن يقول: بعتك بكذا نقداً وبكذا نسيئة، فيقبل الآخر على الإبهام - أي لم يحدد أي الصفقتين قَبِل.


(١) أخرجه: أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وابن الجارود (٦٠١)، وابن حبان (٤٣٢١)، والحاكم ٢/ ١٧، والبيهقي (٥/ ٣٤٣).
(٢) أخرجه أحمد (٦٦٣٣)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٣٠)، وابن ماجه (٢١٨٨)، قال الألباني: حسن صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (٢/ ١٨)].

<<  <   >  >>