للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن المراد به اشتراط شرطين فاسدين في العقد، وهذا قول عند الحنابلة، وعليه فيكون اشتراط شرطين فاسدين يبطل العقد، أما اشتراط شرطين صحيحين أو أكثر فإنه يصح، ويصح العقد.

ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى التفسير الصحيح للحديث، وأن اشتراط شرطين فأكثر صحيح لا يفسد العقد؛ لأنه لما كانت هذه الشروط لا تؤثر في صحة العقد وهي منفردة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعة.

فإن الحديث ظاهر أنه بعيد عن هذه المسألة، فإن البيع في هذه المسألة قد اقترن بشرط واحد، وهو أن يبيعه هذه السلعة بكذا، بشرط أن يبيعه تلك السلعة بكذا، وليس فيه شرطان، وإنما يوجد العقد، ويوجد شرط فيه، فالأول يطالب بمقتضى العقد، والثاني بمقتضى الشرط.

وأما نهي النبي عن بيعتين في بيعة، فإن المراد به - كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - بيع العينة، حيث تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر، وتضمن أيضاً الشرطين: شرط التأجيل، وشرط الحلول (١).

التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة (٢):

والمراد بالأجرة المتغيرة هي الأجرة المؤجلة التي يتفق العاقدان عليها، وتربط بمؤشر منضبط محدد في العقد في آجال مستقبلية محددة، وفق آلية محددة.

هذا وإن آلية ربط الأجرة بمؤشر قد تكون على صيغ وصور عدة-كما مر معنا-، إلا أن أبرزها وأكثرها تطبيقاً في المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر هي توزيع


(١) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٦٢)، بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (٤/ ٢٦٣٥).
(٢) ينظر: عقود التمويل المستجدة، لحامد ميرة (ص: ٢٤٥).

<<  <   >  >>