للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سداد الأصل (١) والربح على أقساط إيجارية دورية طوال مدة الإجارة.

ويُراد بذلك أن يتم تحديد الأقساط الإيجارية بشكل تشتمل فيه على سداد الأصل - أي: تكلفة العين المؤجرة على المصرف - في أقساط دورية محددة (سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية) موزعة على كامل مدة عقد الإجارة، ويُضاف إليه - أي: إلى الأصل - دفع الربح على الجزء القائم غير المسدد من الأصل فحسب، والذي يتحدد بناءً على مقدار المؤشر المتفق عليه (٢).

وهذا النوع من التمويل يعد من أهم عقود التمويل المعاصرة، وهناك إقبال كبير عليه من قبل المصارف الإسلامية، والكلام عليه يطول جداً؛ لأنه مركب من عقود كثيرة.

وأصله وهو التأجير مع الوعد بالتمليك محل خلاف كبير أيضاً، وقد سبق ذكر ضوابط جوازه (٣)، وإذا تحققت هذه الضوابط بقي محل الإشكال في حكم ربط الأجرة المؤجلة بمؤشر منضبط معلوم.

حكم التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة.

اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن العلم بالأجرة شرط لصحة الإجارة.

وعليه فقد ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى تحريم هذه المعاملة، والعلة هنا هي ما سبق ذكره في مسألة المرابحة بربح متغير.


(١) المقصود ب (الأصل)، أو (أصل المديونية)، أو (أصل الدين): هو رأس المال، أو ما قامت به السلعة على البنك، أو التكلفة، أو ما يسمى بالإنجليزية Principal.
(٢) التقسيم المذكور للأصل والربح إنما هو لتصوير آلية تصميم الأقساط الإيجارية، وكيفية حسابها، إلا أنها في العقد تُسمى "أجرة"، أو "أقساط الأجرة" بما تشتمل عليه من أصل وربح.
(٣) ينظر: العقود المستجدة، د. حامد ميرة، ص ٢٤٥.

<<  <   >  >>