للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعلة في ذلك:

١) (أن رسول الله نهى عن بيع الغرر) (١).

وربط الثمن الآجل بمؤشر عام وإن كان منضبطاً، ويتحدد في المستقبل، فلا يخرج هذا عن الغرر، والجهالة. وأما استدلال من أجازه بأن الجهالة أو الغرر آيلة إلى العلم على وجهٍ غير مؤدٍّ إلى الشقاق والنزاع فغير مسلم، كذلك قياسُهم "المرابحة بربح متغير" على البيع بالسعر أو بما يبيع به الناس قياس مع الفارق؛ إذ البيعُ بما ينتهي به السعر إنما يُراد به سعر السوق عند التعاقد، لا سعر السوق في المُستقبل، بينما تحديدُ الثمن في "المرابحة بربح متغير" مربوط بمعيار ومؤشر يتحدد في المستقبل، وقد يكون بينه وبين التعاقد مدة طويلة - سنة أو أكثر - وبين الصورتين فرق كبير وبونٌ شاسع (٢).

٢) أن (المرابحة بربح متغير) صيغة محرمة؛ لاشتمالها على الزيادة في الدين الثابت في ذمة المدين، وهو ربا الديون المُجمع على تحريمه. ووجه ذلك: أن الثمن الآجل - الدين - إذا تحدد مقداره عند إبرام العقد ألفاً، ثم عند حلول أجله ارتفع المؤشر، فأصبح الدين واجب السداد ألفاً وخمسين؛ فإن الدائن يكون بذلك قد زاد في الدين الثابت في ذمة مدينه (٣).


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، أ. د. وهبة الزحيلي ص: (٤٩٥)، تعليق متدبر على المرابحة بربح متغير، د. عبد الستار أبو غدة ص (٤).
(٣) ينظر: طرق تحديد العاقدين ثمن المبيع، للشبل (ص: ٣٨١)، العقود المستجدة د. حامد ميره، ص (١٠٩).

<<  <   >  >>